المادة 5 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية
ساري، نسخة 1382/04/03هـ
الجواب المختصر
أ - فضلا عن إزالة التعرض بالطرق الإدارية؛ يحكم على المتعرض بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وإذا تكرر التعرض تضاعف الغرامة مع الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويلزم المتعرض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة.
ساري، نسخة 1382/04/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية؟
أ - فضلا عن إزالة التعرض بالطرق الإدارية؛ يحكم على المتعرض بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وإذا تكرر التعرض تضاعف الغرامة مع الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويلزم المتعرض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة.
ب - يحكم على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مخالفته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1382/04/03هـ · 1962-09-02
- تاريخ النشر
- 1382/04/03هـ · 1962-09-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
- عدد المواد
- 5
الخط الزمني للنظام
- 1382/04/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 12/75/ت وتاريخ 21/4/1404هـ — استحكام، سكة الحديد
- تعميم وزارة العدل رقم 56/12/ت وتاريخ 24/3/1395هـ — سكة الحديد
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 5 مادة.
جميع مواد نظام حماية خطوط السكك الحديدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة