المادة 14 من نظام حماية المرافق العامة
ساري، نسخة 1405/12/20هـ
الجواب المختصر
يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.
ساري، نسخة 1405/12/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام حماية المرافق العامة؟
يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1405/01/01هـ · 1984-09-26
- تاريخ النشر
- 1405/01/01هـ · 1984-09-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405؛ قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1438/04/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1428/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1420/02/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (46)
- 1405/12/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3158 وتاريخ 2/7/1428هـ — تنظيم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام حماية المرافق العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة