المادة 10 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
ساري، نسخة 1447/05/26هـ
موضوع المادة: تسجيل المؤشر الجغرافي، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب فيه المـنتِج تسجيله، وفق ما تحدده اللائحة ووفقاً للشروط الواردة في المادة (الخامسة) من النظام.
ساري، نسخة 1447/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب فيه المـنتِج تسجيله، وفق ما تحدده اللائحة ووفقاً للشروط الواردة في المادة (الخامسة) من النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/05/26هـ · 2025-11-17
- تاريخ النشر
- 1447/06/07هـ · 2025-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.
جميع مواد نظام حماية المؤشرات الجغرافية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة