المادة 11 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
ساري، نسخة 1447/05/26هـ
موضوع المادة: تسجيل المؤشر الجغرافي، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تشكل بقرار من المجلس لجنة تتولى النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها، الصادرة من الهيئة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة.
ساري، نسخة 1447/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
تشكل بقرار من المجلس لجنة تتولى النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها، الصادرة من الهيئة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. وتصدر قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
يجوز لصاحب الطلب إذا رفضت الهيئة طلبه التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه به. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم أو صدر قرارها برفضه فلصاحب الطلب الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/05/26هـ · 2025-11-17
- تاريخ النشر
- 1447/06/07هـ · 2025-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.
جميع مواد نظام حماية المؤشرات الجغرافية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة