المادة 15 من نظام حماية الطفل
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 15؟
- 1436/02/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1443/08/06هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/72) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/02/03هـ
يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/03هـ · 2014-11-25
- تاريخ النشر
- 1436/03/04هـ · 2014-12-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (عدّل هذه المادة)
- 1436/02/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
- نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
- الدليل الإرشادي لمنهجية تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية لتحديد المهن المناسبة للأطفال
- الدليل التعريفي المتكامل للعنف الأسري وأشكاله وقياس شدته
- خفض العنف ( رفق ) (2)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.