المادة 6 من نظام جمع التبرعات

ساري، نسخة 1446/02/08هـ

الجواب المختصر

على الجهة المرخَّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخِّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.

ساري، نسخة 1446/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام جمع التبرعات؟

على الجهة المرخَّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخِّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.

يجب أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/02/08هـ · 2024-08-12
تاريخ النشر
1446/02/19هـ · 2024-08-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات لعام 1447هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام جمع التبرعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة