نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية: ساري، صدر 1438/12/01هـ، 21 مادة، آخر تعديل 1443/11/09هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الطاقة والصناعة والتعدين
تاريخ الإصدار
1438/12/01هـ · 2017-08-23
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
عدد المواد
21
آخر تعديل
1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : المقصود بالألفاظ والعبارات الواردة بالنظام ، أهداف النظام ، ما تتولاه الهيئة لتحقيق أهداف النظام ، أوجه النشاط الخاضعة للنظام . لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من أوجه النشاط؛ إلا بعد الحصول على رخصة ، ماتحدده اللائحة التنفيذية واللوائح من شروط للترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط. ما تراعيه الهيئة عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها ، المعايير التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، الأفعال التي يعد القيام بأي منها مخالفة لأحكام النظام ، العقوبات التي يُعاقب بها كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك . يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (18 مادة)
  2. 1438/12/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (21)