المادة 13 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
ساري، نسخة 1447/01/19هـ
الجواب المختصر
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
ساري، نسخة 1447/01/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام تملك غير السعوديين للعقار؟
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
تحدد اللائحة:
أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.
ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.
ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.
د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/01/19هـ · 2025-07-14
- تاريخ النشر
- 1447/01/30هـ · 2025-07-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار لعام 1447هـ
- تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة العملاء غير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار
- ٢٠٠-٢-٤/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار
- ٣٠٠-٢-١٠/ الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة المشمولة بنظام تملك غير السعوديين للعقار
- ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للع...
- Controls_for_the_Exclusion-ar2.pdf
- الأنظمة القطاعية
- قواعد الحسابات البنكية
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/860 وتاريخ 21/10/1416هـ — إجارة، أراضي الحرمين، عقار الأجنبي
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1158 وتاريخ 8/2/1419هـ — عقار الأجنبي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة