المادة 12 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
ساري، نسخة 1447/01/19هـ
الجواب المختصر
استثناءً مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيًّا من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي: أ- غرامة لا تزيد على (5 %) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ساري، نسخة 1447/01/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام تملك غير السعوديين للعقار؟
استثناءً مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيًّا من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي:
أ- غرامة لا تزيد على (5 %) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ب- بيع الحق العيني على العقار.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة.
إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (۲) من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظامًا ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/01/19هـ · 2025-07-14
- تاريخ النشر
- 1447/01/30هـ · 2025-07-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار لعام 1447هـ
- تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة العملاء غير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار
- ٢٠٠-٢-٤/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار
- ٣٠٠-٢-١٠/ الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة المشمولة بنظام تملك غير السعوديين للعقار
- ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للع...
- Controls_for_the_Exclusion-ar2.pdf
- الأنظمة القطاعية
- قواعد الحسابات البنكية
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/860 وتاريخ 21/10/1416هـ — إجارة، أراضي الحرمين، عقار الأجنبي
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1158 وتاريخ 8/2/1419هـ — عقار الأجنبي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة