المادة 6 من نظام تعريفة الطيران المدني

ساري، نسخة 1426/10/20هـ

الجواب المختصر

لايسمح لأي طائرة بمغادرة أرض المطار إذا هبطت فيه قبل أن تدفع جميع الأجور التي تستحق عليها، إلا إذا كان للجهة التي تتبعها تلك الطائرة وكيل أو ممثل مسؤول في المملكة ومعتمد من قبل الهيئة يقوم بدفع جميع الأجور المستحقة عليها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.

ساري، نسخة 1426/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام تعريفة الطيران المدني؟

لايسمح لأي طائرة بمغادرة أرض المطار إذا هبطت فيه قبل أن تدفع جميع الأجور التي تستحق عليها، إلا إذا كان للجهة التي تتبعها تلك الطائرة وكيل أو ممثل مسؤول في المملكة ومعتمد من قبل الهيئة يقوم بدفع جميع الأجور المستحقة عليها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/01/01هـ · 2005-02-10
تاريخ النشر
1426/01/01هـ · 2005-02-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
آخر تعديل
1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
  2. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/69)
  3. 1436/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
  4. 1429/01/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  5. 1426/10/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام تعريفة الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة