المادة 1 من نظام تعريفة الطيران المدني

ساري، نسخة 1426/10/20هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية.

ساري، نسخة 1426/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام تعريفة الطيران المدني؟

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الإقليم: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.

النظام: نظام تعريفة الطيران المدني.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني.

الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

الطائرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.

المطار : مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا لوصول الطائرات أو تحركها أو مغادرتها.

المطار الدولي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة والحجر الصحي – بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات – وغيرها من الإجراءات المشابهة.

المطار الإقليمي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية المجدولة مع توافر خدمات المطار الدولي بصفة محددة، كإجراءات الجوازات والجمارك؛ لاستقبال رحلات دولية إذا ما دعت الحاجة.

المطار المحلي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية فقط، ولا تتوافر فيه خدمات إنهاء إجراءات السفر الخارجي من جوازات وجمارك وخلافه.

الأجور: مبالغ تدفع لقاء خدمات تقدمها الهيئة، كأجور الخدمات الملاحية وإصدار التراخيص والرخص وتجديداتها واستخدامات منشآت ومرافق المطارات ونحوها.

الإيجار: مبلغ يدفع بموجب عقد إيجار استثماري للانتفاع بالممتلكات أو مقابل استثمار مرافق تجارية، كصالات السفر وأماكن خدمات العفش والمباني والأراضي والمحلات التجارية ونحوها.

السجل : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، الذي تعده وتشرف عليه الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/01/01هـ · 2005-02-10
تاريخ النشر
1426/01/01هـ · 2005-02-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
آخر تعديل
1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
  2. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/69)
  3. 1436/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
  4. 1429/01/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  5. 1426/10/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام تعريفة الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة