المادة 8 من نظام تصنيف المقاولين

ساري، نسخة 1443/01/18هـ

الجواب المختصر

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.

ساري، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام تصنيف المقاولين؟

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/01/18هـ · 2021-08-26
تاريخ النشر
1443/01/26هـ · 2021-09-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
  • اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
  • تعديل المادتين (2، 18) من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
  • جـدول تـصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3021 وتاريخ 16/12/1427هـ — تنظيم
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2979 وتاريخ 13/10/1427هـ — تنظيم

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام تصنيف المقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة