المادة 7 من نظام تصنيف المقاولين
ساري، نسخة 1443/01/18هـ
الجواب المختصر
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
ساري، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام تصنيف المقاولين؟
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/01/18هـ · 2021-08-26
- تاريخ النشر
- 1443/01/26هـ · 2021-09-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
- اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
- تعديل المادتين (2، 18) من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
- جـدول تـصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3021 وتاريخ 16/12/1427هـ — تنظيم
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2979 وتاريخ 13/10/1427هـ — تنظيم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.