المادة 6 من نظام تصنيف المقاولين

ساري، نسخة 1443/01/18هـ

الجواب المختصر

يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقًا للمعايير والشروط الآتية: القدرة المالية: القوائم المالية.

ساري، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام تصنيف المقاولين؟

يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقًا للمعايير والشروط الآتية:

القدرة المالية: القوائم المالية.

القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية.

إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.

وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/01/18هـ · 2021-08-26
تاريخ النشر
1443/01/26هـ · 2021-09-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
  • اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
  • تعديل المادتين (2، 18) من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
  • جـدول تـصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3021 وتاريخ 16/12/1427هـ — تنظيم
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2979 وتاريخ 13/10/1427هـ — تنظيم

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام تصنيف المقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة