نظام تصنيف المقاولين

نظام تصنيف المقاولين: ساري، صدر 1443/01/18هـ، 19 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1443/01/18هـ · 2021-08-26
تاريخ النشر
1443/01/26هـ · 2021-09-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
عدد المواد
19

ملخص هيئة الخبراء

يحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر عام 1427هـ، وتضمن: تعريفات، التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، إرساء أو قبول العرض أو العطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف، تحديد وتعديل الحدود المالية، معايير وشروط تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، تعديل شهادة تصنيف المقاول، إصدار قرار تصنيف المقاول في المجالات والأنشطة والدرجة التي يستحقها، تضامن المقاولون في تنفيذ مشروع، تصنيف المقاول المرخص لع بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، المقابل المالي للخدمات، المعلومات والبيانات والملحوظات، المخالفات والعقوبات، لجنة النظر في اعتراضات المقاولين، التظلم، إصدار اللائحة، النشر…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/01/18هـ — صدور النظام

مواد النظام (19)