المادة 22 من نظام تداول بدائل حليب الأم
ساري، نسخة 1425/09/21هـ
الجواب المختصر
إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب توقيع غرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام، أو إلغاء الترخيص، فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لإحالته إلى ديوان المظالم للنظر فيه، وتقرير ما يراه.
ساري، نسخة 1425/09/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب توقيع غرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام، أو إلغاء الترخيص، فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لإحالته إلى ديوان المظالم للنظر فيه، وتقرير ما يراه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/09/21هـ · 2004-11-04
- تاريخ النشر
- 1425/10/27هـ · 2004-12-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1425/09/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم لعام 1428هـ
- نظام تداول بدائل حليب الأم والائحته التنفيذية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام تداول بدائل حليب الأم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة