المادة 5 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ساري، نسخة 1444/04/08هـ

الجواب المختصر

يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ساري، نسخة 1444/04/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائبًا للرئيس.

يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/04/08هـ · 2022-11-02
تاريخ النشر
1444/04/17هـ · 2022-11-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثالث والأربعون (1444-04-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة