نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: ساري، صدر 1444/04/08هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1444/04/08هـ · 2022-11-02
- تاريخ النشر
- 1444/04/17هـ · 2022-11-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
- عدد المواد
- 15
ملخص هيئة الخبراء
نبذة الوثيقة: تضمن النظام: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للبنك، الارتباط الإداري، المقر، أهداف البنك، الصلاحيات، مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الميزانية، الموارد المالية، الرقابة والتفتيش، التقرير السنوي، نظام العمل، نفاذ النظام من تاريخ نشره.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/04/08هـ — صدور النظام