نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: ساري، صدر 1444/04/08هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1444/04/08هـ · 2022-11-02
تاريخ النشر
1444/04/17هـ · 2022-11-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
عدد المواد
15

ملخص هيئة الخبراء

نبذة الوثيقة: تضمن النظام: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للبنك، الارتباط الإداري، المقر، أهداف البنك، الصلاحيات، مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الميزانية، الموارد المالية، الرقابة والتفتيش، التقرير السنوي، نظام العمل، نفاذ النظام من تاريخ نشره.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/04/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)