المادة 4 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ساري، نسخة 1444/04/08هـ

الجواب المختصر

دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي: أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت.

ساري، نسخة 1444/04/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت.

ب- الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.

ج- إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.

د- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت.

هـ- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

و- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها.

ز- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه.

ح- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله.

ط- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.

ي- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ك- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ل- تقديم برامج تدريبية تخصصية في المجالات المشار إليها في الفقرة (1 / ك) من هذه المادة، للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله.

م- القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله.

لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء- تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/04/08هـ · 2022-11-02
تاريخ النشر
1444/04/17هـ · 2022-11-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثالث والأربعون (1444-04-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة