المادة 2 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ساري، نسخة 1444/04/08هـ

الجواب المختصر

يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالصندوق يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

ساري، نسخة 1444/04/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالصندوق

يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/04/08هـ · 2022-11-02
تاريخ النشر
1444/04/17هـ · 2022-11-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثالث والأربعون (1444-04-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة