المادة 14 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ساري، نسخة 1444/04/08هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1444/04/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يخضع منسوبو البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/04/08هـ · 2022-11-02
- تاريخ النشر
- 1444/04/17هـ · 2022-11-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثالث والأربعون (1444-04-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة