المادة 13 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ساري، نسخة 1444/04/08هـ
الجواب المختصر
يرفع المجلس إلى الصندوق تقريراً سنويًّا عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
ساري، نسخة 1444/04/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يرفع المجلس إلى الصندوق تقريراً سنويًّا عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/04/08هـ · 2022-11-02
- تاريخ النشر
- 1444/04/17هـ · 2022-11-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثالث والأربعون (1444-04-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة