نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية: ساري، صدر 1425/05/29هـ، 66 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1425/05/29هـ · 2004-07-17
تاريخ النشر
1425/06/20هـ · 2004-08-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425
عدد المواد
66

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: بيان هدف النظام، وهو توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة، تحديد الجهة المختصة بمنح براءة الاختراع (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية) ، شروط ذلك، بيان مالا يعد من قبيل الاختراعات في تطبيق النظام، الحقوق التي يرتبها منح البراءة، إجراءات طلب منح البراءة، استعمال البراءة دون إذن صاحبها، أحكام استغلال البراءة، والتصرف فيها، ومدتها، الأحكام المتصلة بالترخيص الإجباري لاستغلال البراءة ، والتصرف فيها ، ومدتها، الأحكام المتصلة بالترخيص الإجباري لاستغلال الاختراع، التخلي عن براءة الاختراع، أحكام التعدي على البراءة، تشكيل لجنة للنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام النظام ولوائحه، وبيان إجراءات…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1425/05/29هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد) (4 مادة)

مواد النظام (66)