المادة 38 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
ساري، نسخة 1425/05/29هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الإيضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية، أو موضوعات الحماية محل النزاع، متى طلبت اللجنة ذلك.
ساري، نسخة 1425/05/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 38 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية؟
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الإيضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية، أو موضوعات الحماية محل النزاع، متى طلبت اللجنة ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/29هـ · 2004-07-17
- تاريخ النشر
- 1425/06/20هـ · 2004-08-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425
- عدد المواد
- 65
الخط الزمني للنظام
- 1425/05/29هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 66 مادة.
جميع مواد نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة