المادة 24 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1422/06/10هـ
الجواب المختصر
يجوز التظلم أمام اللجنة من أي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار أو شهره حسب الأحوال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة أمام اللجنة ورسوم التظلم وتجديده.
ساري، نسخة 1422/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجوز التظلم أمام اللجنة من أي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار أو شهره حسب الأحوال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة أمام اللجنة ورسوم التظلم وتجديده.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1422/06/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة