المادة 21 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1422/06/10هـ
الجواب المختصر
إذا كان استغلال اختراع ينطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهميه اقتصادية كبرى، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لمجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في المادتين التاسعة عشرة والعشرين منح أي من الطرفين أو كليهما ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا على الاستغلال.
ساري، نسخة 1422/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
إذا كان استغلال اختراع ينطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهميه اقتصادية كبرى، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لمجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في المادتين التاسعة عشرة والعشرين منح أي من الطرفين أو كليهما ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا على الاستغلال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1422/06/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة