نظام الوكالات التجارية
نظام الوكالات التجارية: ساري، صدر 1382/01/01هـ، 6 مادة، آخر تعديل 1400/08/10هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1382/01/01هـ · 1962-06-03
- تاريخ النشر
- 1382/01/01هـ · 1962-06-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
- عدد المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: قصر الوكالات التجارية على السعوديين، وجوب تسجيل الوكلاء السعوديين في سجل خاص لدى وزارة التجارة والصناعة، بيان عقوبات مخالفة النظام، تحديد رسوم القيد في سجل الوكالات.
الخط الزمني للتعديلات
- 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32) (2 مادة)
- 1393/03/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8) (1 مادة)
- 1389/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5) (1 مادة)
- 1382/02/20هـ — صدور النظام