نظام الوكالات التجارية

نظام الوكالات التجارية: ساري، صدر 1382/01/01هـ، 6 مادة، آخر تعديل 1400/08/10هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1382/01/01هـ · 1962-06-03
تاريخ النشر
1382/01/01هـ · 1962-06-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
عدد المواد
6
آخر تعديل
1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: قصر الوكالات التجارية على السعوديين، وجوب تسجيل الوكلاء السعوديين في سجل خاص لدى وزارة التجارة والصناعة، بيان عقوبات مخالفة النظام، تحديد رسوم القيد في سجل الوكالات.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32) (2 مادة)
  2. 1393/03/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8) (1 مادة)
  3. 1389/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5) (1 مادة)
  4. 1382/02/20هـ — صدور النظام

مواد النظام (6)