المادة 2 من نظام الوكالات التجارية
ساري، نسخة 1382/02/20هـ
الجواب المختصر
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.
ساري، نسخة 1382/02/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الوكالات التجارية؟
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1382/01/01هـ · 1962-06-03
- تاريخ النشر
- 1382/01/01هـ · 1962-06-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
- آخر تعديل
- 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1393/03/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1389/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1382/02/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
- الدليل الإرشادي للوكلاء وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.