نظام الوساطة العقارية

نظام الوساطة العقارية: ساري، صدر 1443/11/30هـ، 24 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1443/11/30هـ · 2022-06-29
تاريخ النشر
1443/12/23هـ · 2022-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
عدد المواد
24

ملخص هيئة الخبراء

نبذة الوثيقة: ألغى هذا النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية لعام 1398هـ وتضمن: التعريفات، أهداف النظام، الترخيص بمزاولة النشاط، صلاحيات الهيئة، صلاحيات المجلس، عقد الوساطة، التزامات الوسيط العقاري، العربون وعمولة الوساطة، الرقابة والتفتيش، ضبط المخالفات، العقوبات، إصدار اللائحة للنظام، النشر ، النفاذ بعد 180 يوماً من تاريخ النشر.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/11/30هـ — صدور النظام

مواد النظام (24)