نظام الوساطة العقارية
نظام الوساطة العقارية: ساري، صدر 1443/11/30هـ، 24 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1443/11/30هـ · 2022-06-29
- تاريخ النشر
- 1443/12/23هـ · 2022-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
- عدد المواد
- 24
ملخص هيئة الخبراء
نبذة الوثيقة: ألغى هذا النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية لعام 1398هـ وتضمن: التعريفات، أهداف النظام، الترخيص بمزاولة النشاط، صلاحيات الهيئة، صلاحيات المجلس، عقد الوساطة، التزامات الوسيط العقاري، العربون وعمولة الوساطة، الرقابة والتفتيش، ضبط المخالفات، العقوبات، إصدار اللائحة للنظام، النشر ، النفاذ بعد 180 يوماً من تاريخ النشر.
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/11/30هـ — صدور النظام