المادة 13 من نظام الوساطة العقارية
ساري، نسخة 1443/11/30هـ
الجواب المختصر
يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.
ساري، نسخة 1443/11/30هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام الوساطة العقارية؟
يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.
لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.
لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/11/30هـ · 2022-06-29
- تاريخ النشر
- 1443/12/23هـ · 2022-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/30هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إضافة فقرة في عجز المادتين (3) و (4) من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية لعام 1444هـ
- التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.