المادة 2 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
ساري، نسخة 1401/09/28هـ
الجواب المختصر
تحديد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بخمسة وأربعين ألف ريال
ساري، نسخة 1401/09/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة؟
تحديد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بخمسة وأربعين ألف ريال
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1391/03/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1401/09/28هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/40) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/03/18هـ
يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
- آخر تعديل
- 1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- عدد المواد
- 7
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1401/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40) (عدّل هذه المادة)
- 1391/03/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة