المادة 1 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
ساري، نسخة 1391/03/18هـ
الجواب المختصر
يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.
ساري، نسخة 1391/03/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة؟
يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
- آخر تعديل
- 1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- عدد المواد
- 7
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1401/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
- 1391/03/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة