المادة 7 من نظام الوثائق والمحفوظات

ساري، نسخة 1409/10/23هـ

الجواب المختصر

تقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.

ساري، نسخة 1409/10/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الوثائق والمحفوظات؟

تقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.

وتحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة وخارجها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/23هـ · 1989-05-28
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
عدد المواد
11
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3264 (1989-06-23)

الخط الزمني للنظام

  1. 1409/10/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1842 وتاريخ 12/8/1422هـ — أوراق

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد نظام الوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة