المادة 6 من نظام الوثائق والمحفوظات

ساري، نسخة 1409/10/23هـ

الجواب المختصر

تقسم الوثائق والمحفوظات إلى نوعين : 1 - وثائق ومحفوظات لا يجوز إتلافها.

ساري، نسخة 1409/10/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام الوثائق والمحفوظات؟

تقسم الوثائق والمحفوظات إلى نوعين :

1 - وثائق ومحفوظات لا يجوز إتلافها.

2 - وثائق ومحفوظات يجوز إتلافها.

وتحدد اللوائح المشار إليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات وأساليب ومواعيد إتلافها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/23هـ · 1989-05-28
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
عدد المواد
11
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3264 (1989-06-23)

الخط الزمني للنظام

  1. 1409/10/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1842 وتاريخ 12/8/1422هـ — أوراق

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد نظام الوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة