المادة 1 من نظام الوثائق والمحفوظات

ساري، نسخة 1409/10/23هـ

الجواب المختصر

يكون للمسميات التالية أينما وردت في هذا النظام - الدلالات الواردة قرين كل منها : 1 - المركز : هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .

ساري، نسخة 1409/10/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام الوثائق والمحفوظات؟

يكون للمسميات التالية أينما وردت في هذا النظام - الدلالات الواردة قرين كل منها :

1 - المركز : هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .

2 - الجهاز : أي وزارة، أو مصلحة مستقلة، أو أي جهة حكومية ذات شخصية معنوية مستقلة.

3 - الوثائق والمحفوظات : هي الأوعية التي تحتوي على معلومات تتعلق بأعمال ومصالح الدولة، سواء نتجت هذه الأوعية عن عمل من أعمال أجهزتها أو عن سواها، ما دام أن الأمر يقتضي حفظها للحاجة إليها أو لقيمتها.

4 - الوثائق والمحفوظات الإدارية : هي الوثائق ، والمحفوظات الخاصة بالأعمال الإدارية.

5 - الوثائق والمحفوظات المالية : هي الوثائق والمحفوظات الخاصة بالأمور المالية.

6 - الوثائق والمحفوظات التخصصية : هي الوثائق ، والمحفوظات المتعلقة بالنشاط الأساسي للجهاز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/23هـ · 1989-05-28
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
عدد المواد
11
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3264 (1989-06-23)

الخط الزمني للنظام

  1. 1409/10/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1842 وتاريخ 12/8/1422هـ — أوراق

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد نظام الوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة