المادة 4 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
ساري، نسخة 1446/06/19هـ
الجواب المختصر
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1 - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية.
ساري، نسخة 1446/06/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها،
وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
1 - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية.
2 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3 - إقرار اللائحة الإدارية للهيئة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللائحة المالية والاحكام ذات الأثر المالي في اللائحة الإدارية بالاتفاق مع ونارة المالية
4 - تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الإجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
5 - تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها.
6 - المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.
7 - تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.
8 - إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها.
9 - الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.
10 - اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام.
11 - تخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها.
12 - اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1427/03/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1446/06/19هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (433) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/03/13هـ
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها،
وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
1 - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية.
2 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة.
4 - تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الإجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
5 - تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها.
6 - المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.
7 - تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.
8 - إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها.
9 - الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.
10 - اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام.
11 - تخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها.
12 - اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/03/13هـ · 2006-04-11
- تاريخ النشر
- 1427/04/21هـ · 2006-05-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
- آخر تعديل
- 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- عدد المواد
- 41
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)
الخط الزمني للنظام
- 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- 1427/03/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة