المادة 26 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
ساري، نسخة 1427/03/13هـ
الجواب المختصر
تسري أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم بالحجر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهور وارث.
ساري، نسخة 1427/03/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟
تسري أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم بالحجر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهور وارث. وتسري المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/03/13هـ · 2006-04-11
- تاريخ النشر
- 1427/04/21هـ · 2006-05-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
- آخر تعديل
- 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- عدد المواد
- 41
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)
الخط الزمني للنظام
- 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- 1427/03/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة