المادة 10 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

ساري، نسخة 1427/03/13هـ

الجواب المختصر

تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الأهلي.

ساري، نسخة 1427/03/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟

تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الأهلي. ولها حق الإشراف على النظار المعينين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف.

وإذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/03/13هـ · 2006-04-11
تاريخ النشر
1427/04/21هـ · 2006-05-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
آخر تعديل
1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
عدد المواد
41
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
  2. 1427/03/13هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة