المادة 4 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

ساري، نسخة 1428/01/25هـ

الجواب المختصر

تمارس الهيئة أعمالها بشكل تجاري، ولها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتها.

ساري، نسخة 1428/01/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟

تمارس الهيئة أعمالها بشكل تجاري، ولها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/01/25هـ · 2007-02-13
تاريخ النشر
1428/02/19هـ · 2007-03-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  2. 1428/01/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
  • �� ما هي التغييرات التي تمت على الدليل )نسخة (5 — FOODFEEDPISTCIDE

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة