المادة 7 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

ساري، نسخة 1437/02/26هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1 - اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ساري، نسخة 1437/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟

المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

1 - اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

2 - وضع الإستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الأوقاف، ومراجعتها، وتقويمها، والعمل على تطويرها وتحديثها.

3 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها (الإدارية، والمالية، والاستثمارية)، وغيرها من اللوائح الداخلية.

4 - الموافقة على مشروع ميزانية الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها - وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات.

5 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات المتبعة.

6 - الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف؛ سواء ببيعها وشراء بديل عنها، أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة، أو غير ذلك من المعاوضات. وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس، وبحسب الضوابط الشرعية والإجراءات التي تبينها لائحة الاستثمار.

7 - الموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية وقفية، وتأسيس مؤسسات وشركات وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصص في شركات قائمة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

8 - الموافقة على المشروعات التي تنفذ من أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس التي تحددها لائحة الاستثمار.

9 - الموافقة على الحصول على قروض لتمويل المشروعات الوقفية التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وصيانة الأوقاف القائمة منها وتطويرها؛ بما يحقق شرط الواقف، وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس التي تحددها لائحة الاستثمار.

10 - قبول الأموال الموقوفة على الهيئة، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.

11 - إقرار الآلية التي يتم بموجبها حصر الأوقاف، وتسجيلها، وتوثيقها، والمحافظة عليها من أي تعدٍّ قد يقع عليها.

12 - إقرار برامج للتوعية بمكانة الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي.

13 - إقرار إنشاء فروع للهيئة داخل المملكة بحسب الحاجة.

14 - تكوين اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم، واعتماد إجراءات عملها، وتحديد واجبات أعضائها ومكافآتهم، وذلك دون الإخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام.

15 - الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والمستشارين، والتعاقد مع من تدعو الحاجة إليهم وفق القواعد التي يحددها، وتحديد مكافآتهم.

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/26هـ · 2015-12-08
تاريخ النشر
1437/03/14هـ · 2015-12-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
آخر تعديل
1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1443/11/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
  3. 1442/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (638)
  4. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  5. 1438/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (262)
  6. 1437/02/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • الدليل الارشادي للواقفين
  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية وفق أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية
  • الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
  • الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
  • الدليل الاسترشادي لتصنيف أنواع الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للأوقاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة