المادة 8 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
ساري، نسخة 1423/09/26هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد الهيئة المالية من: 1 - اشتراكات الأعضاء.
ساري، نسخة 1423/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين؟
تتكون موارد الهيئة المالية من:
1 - اشتراكات الأعضاء.
2 - الهبات والتبرعات.
3 - إيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات.
4 - عائد استثمار أموال الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
- آخر تعديل
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1425/12/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60)
- 1423/09/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة السعودية للمهندسين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة