المادة 7 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

ساري، نسخة 1423/09/26هـ

الجواب المختصر

يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.

ساري، نسخة 1423/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين؟

يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:

1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

2 - اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة .

3 - اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة .

4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.

5 - إعداد الحسابات الختامية للهيئة.

6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها.

7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة .

8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.

9 - تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.

10 - قبول الهبات والتبرعات.

11 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
آخر تعديل
1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1425/12/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60)
  4. 1423/09/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة السعودية للمهندسين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة