المادة 7 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
ساري، نسخة 1423/09/26هـ
الجواب المختصر
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.
ساري، نسخة 1423/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين؟
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:
1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2 - اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة .
3 - اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة .
4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
5 - إعداد الحسابات الختامية للهيئة.
6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها.
7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة .
8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
9 - تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
10 - قبول الهبات والتبرعات.
11 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
- آخر تعديل
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1425/12/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60)
- 1423/09/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة السعودية للمهندسين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة