المادة 6 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

ساري، نسخة 1443/07/14هـ

الجواب المختصر

1- يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.

ساري، نسخة 1443/07/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين؟

1- يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء على النحو الآتي:

أ- الأعضاء الأساسيون الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.

ب- ممثلون من جهات حكومية ومن ذوي خبرة واختصاص في مجال عمل الهيئة، أو من أي منهما، يشكلون النصف الآخر.

2- يكون تحديد الجهات الحكومية وتعيين ذوي الخبرة والاختصاص، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس الجهة المشرفة على الهيئة.

3- يختار رئيس الجهة المشرفة على الهيئة رئيساَ لمجلس الإدارة ونائباً له من الأعضاء، ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء.

4- تكون مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

5- يعقد مجلس الإدارة جلسة -على الأقل- كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب ذلك -كتابة- رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه على الأقل.

6- يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الاجتماع أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

7- يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1423/09/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423 (نص هذه النسخة)
  2. 1425/12/28هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/60) (نص هذه النسخة)
  3. 1443/07/14هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (388) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/12/28هـ

1 - يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري.

2 - تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3 - يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.

4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.

5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

6 - يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت

نص نسخة 1423/09/26هـ

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من:

1- وزير التجارة رئيسا وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك.

2- وكيل وزارة التجارة عضواً.

3- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، أو من يختاره وزير الشؤون البلدية والقروية ، على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة.

4- وكيل وزارة الصناعة والكهرباء ، أو من يختاره وزير الصناعة والكهرباء ، على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة.

5- ثلاثة أعضاء سعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الكليات ذات العلاقة لا تقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك، يختارهم وزير التعليم العالي.

6- ممثل لمجلس الغرف التجارية الصناعية يسميه وزير التجارة بناءً على ترشيح من مجلس الغرف .

7- ستة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناءً من ذلك يعين ممثلو الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة .

ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل، أو رئيس مجلس الإدارة . وتعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. ويحضر الأمين العام للهيئة الاجتماعية دون أن يكون له حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
آخر تعديل
1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1425/12/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60) (عدّل هذه المادة)
  4. 1423/09/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة السعودية للمهندسين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة