نظام الهيئة السعودية للمهندسين

نظام الهيئة السعودية للمهندسين: ساري، صدر 1423/01/01هـ، 9 مادة، آخر تعديل 1443/07/14هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
عدد المواد
9
آخر تعديل
1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : إنشاء الهيئة السعودية للمهندسين تحت إشراف وزارة التجارة ومقرها الرياض مع جواز إنشاء فروع لها داخل المملكة – أهداف الهيئة – عضوية الهيئة ( العضوية الأساسية – عضوية انتساب – عضوية فخرية) – الجمعية العمومية للهيئة – اختصاص الجمعية العمومية – تكوين مجلس إدارة الهيئة – اختصاصات مجلس الإدارة – موارد الهيئة المالية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388) (1 مادة)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (1 مادة)
  3. 1425/12/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60) (1 مادة)
  4. 1423/09/26هـ — صدور النظام

مواد النظام (9)