نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نظام الهيئة السعودية للمهندسين: ساري، صدر 1423/01/01هـ، 9 مادة، آخر تعديل 1443/07/14هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 26 / 9 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423
- عدد المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : إنشاء الهيئة السعودية للمهندسين تحت إشراف وزارة التجارة ومقرها الرياض مع جواز إنشاء فروع لها داخل المملكة – أهداف الهيئة – عضوية الهيئة ( العضوية الأساسية – عضوية انتساب – عضوية فخرية) – الجمعية العمومية للهيئة – اختصاص الجمعية العمومية – تكوين مجلس إدارة الهيئة – اختصاصات مجلس الإدارة – موارد الهيئة المالية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388) (1 مادة)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (1 مادة)
- 1425/12/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60) (1 مادة)
- 1423/09/26هـ — صدور النظام