المادة 6 من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
ساري
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/01/25هـ
تُحدَّد أوصاف ميدالية " الصقر للطيران " ، كما يلي:
1 - تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قطر دائرتِها (35) مليمترا.
2 - يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاها عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة "الصقر للطيران".
في وسط دائرة الميناء الخضراء دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها الشعار السعوديّ .
3 - تُعلق الميدالية بشريطة طولها (55) مليمترا وعرضُها (35) مليمترا ذات لون أصفر في وسطِها وفي كُل من جانبيها خط لون أخضر ضمنه خط أصفر عامودي.
وفي منتصف الشريطة على اللون الأصفر يطرز (الصقر).
4 - وللتفريق بين الدرجات تُكتب العبارات ويُرسم الصقر كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفضي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
نص نسخة 1391/01/25هـ
تُحدَّد أوصاف ميدالية التقدير العسكري كما يلي:
1 - تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمترا.
2 - يشتمل وجه الميدالية على دائرة مُحاطة بخط وفي مُنتصفِها دائرة من الميناء الخضراء، يُرسم في وسطِها باطر بحري وعليه درع ورمحين عربيين مُتعاكسين يمتدان إلى جانبي الميدالية. ويرسم في أعلاها الصقر وفي أسفلِها مدفعين مُتعاكسين.
- يُكتب في الجانب الأيمن للدائرة عبارة "التقدير" وفي الجانب الأيسر عبارة "العسكري".
3 - تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمترا وعرضُها (35) مليمترا، ذات لون أصفر ذهبي في النصف مُطرز عليه الشعار السعودي وفي كُل من جانبي الشريطة خط أخضر في وسطه خط أصفر بشكل عامودي.
4 - للتفريق بين درجات الميدالية، يُطرَّز الشعار وتُكتب العبارات وتكون الرسوم والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفضي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
نص نسخة 1391/01/25هـ
تُطبَّق أحكام المواد 5 و6 و7 و8، من نِظام شروط منح وسام الملك عبدالعزيز على كُل من يُرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " أو يحملها، أمَّا تطبيق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتَّخذة بشأنِها فيجرى وِفقاً لما جاء في المادة الحادية عشرة من نِظام الأوسِّمة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1391/01/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد نظام الميداليات المدنية والعسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة