المادة 60 من نظام المياه

ساري، نسخة 1441/11/11هـ

موضوع المادة: الحماية الصحية والبيئية للمياه، وفق تبويب الفصل الثالث عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية.

ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 60 من نظام المياه؟

تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية.

تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة.

لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة مياه الشرب المعبأة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/11هـ · 2020-07-02
تاريخ النشر
1441/11/19هـ · 2020-07-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
آخر تعديل
1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
عدد المواد
77

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
  2. 1441/11/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 77 مادة.

جميع مواد نظام المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة