المادة 54 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات، وفق تبويب الفصل الحادي عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا تعذّر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لنقل ملكية الأصول -بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة- إلى الوزارة، أو إلى مرخَّص له آخر يتم اختياره وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54 من نظام المياه؟
إذا تعذّر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لنقل ملكية الأصول -بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة- إلى الوزارة، أو إلى مرخَّص له آخر يتم اختياره وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.