المادة 44 من نظام المياه

ساري، نسخة 1441/11/11هـ

موضوع المادة: الخزن الاستراتيجي للمياه، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.

ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 44 من نظام المياه؟

تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/11هـ · 2020-07-02
تاريخ النشر
1441/11/19هـ · 2020-07-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
آخر تعديل
1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
عدد المواد
77

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
  2. 1441/11/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 77 مادة.

جميع مواد نظام المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة