المادة 4 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: المهمات والمسؤوليات، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تتولى الوزارة القيام بالآتي: أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد).
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام المياه؟
تتولى الوزارة القيام بالآتي:
أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد).
ب- إعداد الخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية، واعتمادها.
ج- إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، وأوجه استخداماتها، واعتمادها.
د- إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في أنشطة ومشاريع مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هـ- إعداد واعتماد خطط إدارة الطوارئ والكوارث التي تؤثر على مصادر المياه، أو إمداداتها، أو استخدامها، أو معالجتها؛ وذلك للتحكم في مخزون المياه، ومصادرها، وتوزيعها، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية.
و- إيصال المياه للتجمعات السكانية المعتمدة في حال عدم وجود مرخَّص لهم بنشاط تقديم الخدمة في تلك التجمعات.
ز- مراقبة مصادر المياه.
يتولى الوزير إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه، واتخاذ إجراءات استثنائية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، وذلك عند حدوث حالة طارئة، أو كارثة طبيعية أو غير طبيعية تؤدي إلى شح المياه أو تلوثها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.