المادة 36 من نظام المياه

ساري، نسخة 1441/11/11هـ

موضوع المادة: التصرف بحقوق استخدام المياه، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 36 من نظام المياه؟

لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يُحظر تصديرها إلى خارج المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/11هـ · 2020-07-02
تاريخ النشر
1441/11/19هـ · 2020-07-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
آخر تعديل
1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
عدد المواد
77

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
  2. 1441/11/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 77 مادة.

جميع مواد نظام المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة